الجزء الثامن عشر — الإبادة في غزو العراق واحتلاله

وبعد أن كان بريمر قد اتهم نظام البعث بأنه “عبأ المحاكم” بتعيين أفراد كانوا إما بعثيين أو مرتبطين بالحزب ذهب هو إلى سلوك طريق مطابق حين عبأ المحاكم بأفراد معادين للبعث. ولهذا فإن بريمر يصرح في القسم 5 من الأمر 13 على وفق تعديله في 22 نيسان 2004 والذي تم بموجبه تأسيس المحكمة الجنائية المركزية للعراق من بين شروط تعيين القضاة:

 

ج – ان يكون القاضي في سنوات حياته الماضية معارضا لحزب البعث، أو انه لم يلتحق بصفوفه كأحد اعضائه، أو أن عضويته في حزب البعث لم ترقى الى مصاف طبقات القيادة الوارد وصفها في الامر رقم 1 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 16 ايار / مايو 2003، ولم تترتب عليها مشاركته في نشاط حزب البعث؛ 

 

وقد أصدر بريمر لغرض تنفيذ سياسة خلق هيئة قضائية خاضعة لسياسات الولايات المتحدة الأمر رقم 15 في 23 حزيران 2003 لإنشاء لجنة المراجعة القضائية. وذكر بريمر في ديباجة الأمر من أسباب إنشاء اللجنة:

 

واشارة الى ان نظام القضاء العراقي قد تعرض لتدخل سياسي وفساد على مدى سنوات حكم حزب البعث العراقي

 

فقد علق الأمر  15 من بين أحكامه العمل باحكام قانون التنظيم القضائي العراقي لسنة 1979 وتشكلت اللجنة من ثلاثة أعضاء عراقيين وثلاثة دوليين تم اختيارهم من قبل بريمر ليعملوا على وفق توجيهاته ومباديء اجتثاث البعث. وحددت سلطات ووظائف اللجنة في القسم الرابع:

 

 تقوم اللجنة بالتحقيق من صلاحية القضاة والمدعيين العامين الذين سيجرى تعيينهم وجمع معلومات عنهم وللجنة سلطة فصل القضاة والمدعين العامين من عملهم والموافقة على استمرارهم في العمل وتعيين بدائل للقضاة والمدعين العامين الذين يجري فصلهم والبت في شكاوى القضاة والمدعين العامين الذين يدعون انهم فصلوا من عملهم على نحو غير مشروع. 

 

ومن المهم هنا أن نتذكر أن ما قام به بريمر من إجراءات في الأمر رقم 15 كان غير شرعي بموجب الفقرة 

54 من اتفاقية جنيف الرابعة.

 

ولغرض تعزيز إعادة هيكلة القضاء العراقي فقد أصدر بريمر القانون 35 في 15 أيلول 2003 لإعادة تشكيل مجلس القضاة . ويسعى المجلس الجديد الذي يتكون من سبعة أعضاء اختارهم بريمر، دون أيما حاجة إلى تسويغ، إلى الحلول محل مجلس العدل الذي كان قد تم تأسيسه سابقاً بقانون التنظيم القضائي (القانون رقم 160/1979). وقد أوكلت إلى المجلس مهمة مراقبة عمل القضاء في العراق من تعيين القضاة والمدعين العامين إلى معاقبتهم.

 

وهكذا ضمن بريمر قبل مغادرته العراق أن القضاء في العراق كان قد وضع في االإطار الذي أراده المسؤولون الأمريكان بهيكليته وأفراده. وكان هذا مهماً  ذلك لأن القوانين في العراق يجرياليوم  تطبيقها وتفقسيرها من قبل نفس الرجال الذين اختارهم أو عينهم بريمر أو أولئك الذين قاموا هم بتعينهم لاحقاً.

 

وقد قام بريمر لتعزيز مشاركته في هذا الاستكبار القضائي بعملين مهمين كلاهما غير قانوني حاول في واحد منهما الظهور بمظهر الملتزم بالقانون الدولي.

 

ففي الأمر رقم 17 الذي عدل في 27 حزيران 2004 حول “ وضع سلطة الائتلاف المؤقتة والقوات المتعددة الجنسيات في العراق والملاك والبعثات المعينة في العراق”   ضمن بريمر قبل مغادرته ببضعة أيام منح الحصانة من السلطة القضائية العراقية للسلطة الائتلافية المؤقتة وما سمي بالقوات المتعددة الجنسيات وأفراد الإرتباط الأجانب والمستشارين الدوليين والمقاولين وشركات الأمن الخاصة وكثيرين آخرين يمكن تفسيرهم ضمن هذا الأمر. وحيث إن الحكومة الدمية في العراق تبنت كل تشريعات بريمر لاحقاً فقد أصبح الآلاف من الأفراد الذين يعملون في العراق خارج سلطة القانون خلافاً للقانونين العراقي والدولي. وقضية بلاكووتر وجرائمها في العراق ليست سوى مثال واضح على تبعات هذه الاجراءات.

 

كانت المذكرة 3 حول “الإجراءات الجنائية” التي عدلها بريمر في 27 حزيران 2004   تشكل خرقاً خطيراً وتشويشاً. كانت خرقاً لأنها عدلت قانون الإجراءات الجنائية لعام 1971 بحجة انه لم يكن متلائماً مع حقوق الإنسان. وكانت تشويشاً تاماً لأن بريمر افترض في محاولته تمكين القوة المتعددة الجنسيات العمل ضمن حكم القانون أن اتفقية جنيف الرابعة تطبق على العراق بعد حزيران 2004. ولهذا قال في الديباجة:

 

واستنادا على وجه الخصوص إلى معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بمعاملة المدنين في أوقات الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة).


وملاحظة لالتزام السلطة المؤقتة لقوات التحالف في إعادة الأمن والنظام ولضمان الحقوق الأساسية المحتجزين وتجاوز للخلل الموجود في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الخاصة بحقوق الإنسان الأساسية.

 

وذكر في القسم الأول من المذكرة عدداً من أهدافها:

هـ – العملية المستمرة في إدارة الأمن كما تنص عليها اتفاقية جنيف.

و – إمكانية ممارسة السلطات القضائية من قبل سلطات التحالف فيما يتعلق بلجنة جرائم الحرب ضد القوات التحالف.

ز- إن الإجراءات المنصوص عليها هذه المذكرة ستكون خاضعة للمراجعة والتعديل حسب الظروف لغرض الاستمرار في تعزيز حقوق العراقيين وإدارة العدل في العراق إن الشروط المنصوص عليها هنا مستندة إلى احتياجات القانون الدولي الإنساني.

(هذه الترجمة لا تطابق النص الإنكليزي الذي أمامي)

 

لكن بريمر نسيي أو تناسى لأن أحدا لا يقرأولا يدقق في أن اتفاقية جنيف الرابعة تطبق فقط على الأفراد تحت الاحتلال. 

 

وهكذا بينما كان مجلس الأمن والولايات المتحدة يهللون بانتهاء الاحتلال ونقل السيادة في نهاية 2004 كان بريمر يخبرنا ان العراق كان سيبقى بالفعل تحت الاحتلال وأن القوة المتعددة الجنسيات ستعمل ضمن اتفاقية جنيف الرابعة. 

 

أما المشكلة الأخرى في المذكرة رقم 3 هي أنها تشير إلى الأفراد المحتجزين بعد 30 حزيران 2004 لكنها لا تذكر شيئاً عن المحنجزين قبل هذا التاريخ إذ أن معظم البعثيين كانوا قد اعنقلوا قبل 30 حزيران 2004. وقد تحاشى القانونيون الذين صاغوا المذكرة لبريمر الإشارة الى الذين تم احتجازهم قبل حزيران 2004 لأنهم ما كانوا سيستطيعون اللجوء إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص المادة 70 منها على ما يلي:

 

 “لا یجوز لدولة الاحتلال أن تقبض على الأشخاص المحمیین أو تحاكمھم أو تدینھم بسبب أفعال اقترفوھا أو آراء أعربوا عنھا قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانین وأعراف الحرب.”

 

لكن كل البعثيين كانوا قد اعتقلوا لأفعال أو آراء تم التعبير عنها قبل الاحتلال!

 

كرر بريمر، في طريقته غير الرسمية في وضع كل ما يريد في أوامره ولوائحه بافتراض أن أحداً لن يسعى إلى التحقق من أي شيء، هذه الممارسة مرة أخرى في القسم 6 من المذكرة 3 التي تنص على:

 

ب – من حق الشخص المتهم بجناية الحصول على استشارة قانونية خلال 72 ساعة من تاريخ دخوله إلى مكان الاحتجاز التابع لقوات التحالف.

(هذه لا تتطابق مع النص في الكتاب المطبوع)

 

لكن قرار مجلس الأمن رقم 1546 ليس فيه مثل هذا التفويض. وإلى جانب ذلك فإنه من غير المعقول أن يشير بريمر إلى مراجعة احتجاز الأشخاص بعد 72 ساعة من اعتقالهم إذ أن هناك أشخاصاً مثل طارق عزيز معتقلون منذ 2003 دون مراجعة أو محاكمة أو تهمة!

 

وعلى الرغم من خداع بريمر المحسوب في افتراض شرعية الإجراء الذي اتخذه فقد كان مدعوماً من قانونيين وقانونيات يعرفون جميع جوانب القانون الدولي ويوجهونه كلما كان من الضروري تعديل الأمور حتى لا يظهر على أنه انتهاك صارخ للقانون وإن كانوا لم ينجحوا دائماً كما رأينا.

 

أصدر بريمر قبل مغادرته العراق عدة أوامر لوضع أسس النظام السياسي في العراق. ومن بين هذه:

 

  • الأمر 92 الصادر في 31 أيار 2004 بشأن إنشاء “مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة”؛
  • الأمر رقم 96 بتاريخ 15حزيران 2004 بشأن “قانون الانتخابات” ؛
  • الأمر 97 بتاريخ 15 حزيران 2004 بشأن “قانون الأحزاب والهيئات السياسية”

 

وفيما عدا أن بريمر لم يكن يمتلك السلطة بموجب القانون لتشريع أية قوانين من حيث إن القوة المحتلة لا يحق لها تحديد المستقبل السياسي للأرض المحتلة فإن هناك مشكلة أكبر تتعلق بالتشريعات أعلاه وهي أن بريمر شرع من حيث المبدأ في خداع الناس.

 

فقد حددت ديباجة ثلاثة أوامر هي 92 و96 و97:

 

ونظراً الى ان قانون ادارة دولة العراق خلال المرحلة الانتقالية ينص على قيام الشعب العراقي باختيار حكومته عن طريق انتخابات صادقة وموثوق بها تجري في نهاية شهر ديسمبر / كانون الاول 2004، اذا تيسر ذلك، او على أي حال، في تاريخ لا يتعدى 31 يناير / كانون الثاني 2005،

 

ومضى ليبني الهدف من الأوامر على أساس شروط قانون إدارة الدولة. ولكن ما هو قانون إدارة الدولة؟

 

يتألف قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية (TAL) الصادر في آذار 2004 من 62 مادة وعرّف نفسه على أنه دستور مؤقت فعال عندما نص في المادة 62 على ما يلي:

 

يظل هذا القانون نافذاً إلى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بموجبه.

 

لكن هذا الدستور المؤقت الذي أصبح فيما بعد أساس ما يسمى بالدستور الدائم للعراق، وعلى الرغم من اعتماده أثناء فترة الاحتلال، لم يتم سنه حتى وفقاً لقوانين بريمر. فقد منح الأمر رقم 1 الصادر في 16 أيار 2003 بريمر السلطة العليا وأصبح مصدر جميع التشريعات في العراق. ولكن عندما بحثنا عن لائحة أو أمر يسن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لم نجد شيئاً. وفي الواقع كل الذي حدث هو أن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ظهر ببساطة على موقع سلطة الائتلاف المؤقتة في شبكة المعلومات دون أية إشارة إلى الطريقة التي تم من خلالها إصداره أو اعتماده. ونحن نعتقد أن فريق بريمر القانوني نصحه بأنه ليست لديه سلطة إصدار دستور للعراق لأن دستور العراق لعام 1970 كان ما يزال هو الدستور القانوني بموجب القانون العراقي والدولي. لذلك ومن أجل تجنب اتهامه لاحقاً بخرق هذه القاعدة قام ببساطة بوضعه على الموقع وعده الجميع فعالاً. وترتب على ذلك أن كل التشريعات التي تلت ذلك تعتمد على صحته.

 

نؤمن أن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية كان وما يزال باطلاً وأن التشريعات والتدابير التي تعتمد عليه كانت وما تزال باطلة على حد سواء.

 

صندوق تنمية العراق 

 

أنشأت الولايات المتحدة في أيار 2003 صندوق تنمية العراق (DFI) كحساب في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك ليكون بمثابة المصرف المركزي العراقي. ودعا مجلس الأمن الذي تصرف كما فعل طوال سنوات العقوبات والغزو كختم مطاطي للولايات المتحدة في قراره 1483 المؤرخ 22 أيار 2003 إلى إنشاء صندوق تنمية العراق مما يجعله يبدو وكأنه هو من أنشأه ولم يكن قد تم إنشاؤه بالفعل من قبل الولايات المتحدة. وتم تكليف صندوق تنمية العراق الذي كان تحت سيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة بإدارة عائدات مبيعات تصدير النفط العراقي وكذلك الأموال المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة وجميع الأصول العراقية الأخرى. ودعا القرار إلى إنشاء المجلس الدولي للمشورة والمراقبة (IAMB) الذي كانت مهمته أن يكون هيئة رقابية مستقلة لصندوق تنمية العراق ولضمان الشفافية والمساءلة المالية لصندوق تنمية العراق.

 

ومع ذلك وعلى الرغم من حقيقة أن المجلس الدولي للمشورة والمراقبة (IAMB) قد تم إنشاؤه لمراقبة المصرف المركزي العراقي إلا أن مشاركة العراقيين قليلة جداً فيشير موقع IAMB إلى عضويته:

 

تتألف من ممثلين مؤهلين حسب الأصول لكل من الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام لصندوق النقد الدولي والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ورئيس البنك الدولي للإنشاء والتعمير التنمية والشخص المؤهل حسب الأصول المعين من قبل حكومة العراق

 

كما يعلمنا الموقع كذلك:

 

يتمثل الدور الرئيس للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة (IAMB) في المساعدة في ضمان ما يلي:

 

  • يتم استخدام DFI بطريقة شفافة لمصلحة شعب العراق، و
  • يتم تصدير مبيعات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي من العراق بما يتوافق مع أفضل الممارسات السائدة في السوق الدولية.

 

إلا أن المجلس الدولي للمشورة والمراقبة لم يولد إلا بعد ستة أشهر من اعتماد القرار 1483 ولم يولد فعلياً حتى 24 تشرين الأول 2003. وسنرى لاحقاً من كان يراقب أصول العراق وإيراداته في الفترة الانتقالية وما إذا كان الأمر مهماً على أي حال أم لا.

 

وبحسب موقع المجلس الدولي للمشورة والمراقبة (IAMB) ، فقد عقد المجلس ثلاثة عشر اجتماعاً بين كانون الأول 2003 وكانون الثاني 2011 وعُقدت هذه الاجتماعات في العديد من المدن ولكن لم يتم عقد اجتماع واحد في بغداد. وهنا تظهر الشفافية! وما لا يقل أهمية هو حقيقة أن ممثلاً عراقياً واحداً لم يتم اختياره للجلوس في IMAB حتى حزيران 2004 وحضر اجتماع 14-15 تموز 2004 لأول مرة أي أنه لم يكن هناك ممثل عراقي في المجلس الدولي للمشورة والمراقبة خلال فترة حكم بريمر.

 

يمكن، بشكل عام، مناقشة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إلغاء أو تعديل قانون أم لا. إلا أنه عندما تختفي الأموال بدون محاسبة فهذه مسألة أخرى. ويكشف أسلوب عمل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة عن جزء من الجريمة الكبرى المتمثلة في اختفاء أصول العراق وإيراداته أثناء الاحتلال. وقد ألقى منتدى السياسة العالمية بعض الضوء على ذلك قائلاً:

 

على الرغم من أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد وعدتا أعضاء المجلس بأن المجلس الدولي للمشورة والمراقبة (IAMB) سيكون “عيون وآذان المجتمع الدولي” إلا أن المشاحنات الإجرائية والتلاعب الأمريكي أخر عملية الإشراف لعدة أشهر. وفي غضون ذلك تدفقت المليارات على صندوق تنمية العراق وأدى ذلك الى غضب عدد من أعضاء المجلس مما وصفوه بـ “الثقب الأسود” من عدم المساءلة.

 

ومن الإنصاف للمجلس الدولي للمشورة والمراقبة (IAMB) أنه ينبغي الإشارة إلى أنه عندما اكتشف فشل سلطة الائتلاف المؤقتة في التعاون تفاوض مع الأخيرة لاختيار مدقق دولي فاختار KPMG  المدققين الدوليين في نيسان 2004 لمراجعة نفقات سلطة الائتلاف المؤقتة من عائدات النفط العراقي في عام 2003.

 

وأصدر المدقق الدولي KPMG  في 15 تموز 2004 وثائق تدقيق سلطت الضوء على العديد من الإخفاقات من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة والتناقضات المحاسبية الخطيرة. ومن بين إخفاقات سلطة الإئتلاف كما وجدها المدققون:

 

  1. رفض بريمر عقد لقاء واحد معهم.

 

2 – فشل بريمر في تعيين مراجع حسابات مستقل على الرغم من أنه حدد في التعليمات رقم 2  أن: “الصندوق ومبيعات تصدير النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي من العراق يجب أن تخضع للتدقيق من قبل محاسبين عامين مستقلين يرشحهم المسؤول الإداري و معتمدة من  IAMB   

 

 3- نتج عن الفشل في مسك الدفاتر السليم أن ينتهي الحساب بفقرة واحدة من صرف نقدي بلـ  20 مليار دولار من المصروفات النثرية.

 

  1. أدى فشل سلطة التحالف المؤقتة في إصلاح عدادات نفط العراق إلى سحب غير مفوض لما يزيد عن 4 مليارات دولار من النفط خلال عام إدارة سلطة التحالف المؤقتة .

 

  1. فشل مجلس مراجعة البرنامج الذي عينه بريمر بموجب التعليمات رقم 2 في الاحتفاظ بسجلات لنشاطه أو تسجيل محاضر اجتماعاته وحضوره ومناقشاته على الرغم من منحه أكثر من 800 عقد من صندوق تنمية العراق.

 

وذكر أعضاء المجلس الدولي للمشورة والمراقبة(IAMB)   في تقريره الذي يغطي الفترة من تأسيس صندوق تنمية العراق في 22 أيار2003 حتى حل سلطة التحالف المؤقتة في 28 حزيران 2004:

 

  • أنهم أعربوا عن قلقهم في مرحلة مبكرة من عدم كفاية الضوابط على موارد النفط العراقية والجوانب الأخرى لعمليات صندوق تنمية العراق.

 

  • أنهم لاحظوا أن عدم وجود قياس لإنتاج النفط الخام حال دون مقارنة جميع النفط الخام المستخرج مع استخدامه النهائي.

 

  • كما أبلغوا من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة أن أجزاء من  العراق لم يتم احتساب موارد النفط فيها وكان قد تم تهريبه.

 

  • أنهم لاحظتوا في اجتماعهم في آذار 2004 أن بعض العقود التي تستخدم أموال DFI قد تم إرساؤها على شركة تابعة لشركة Halliburton دون مناقصة تنافسية.

 

  • أنهم تم إطلاعهم على مقايضة الوقود المتبقي والنفط الخام بالكهرباء ومنتجات أخرى مع دول الجوار. ففي آذار 2004 أثار المجلس الدولي للمشورة والمراقبة (IAMB) مخاوف من أن معاملات المقايضة هذه لا تنعكس في DFI كما هو مطلوب بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1483 لأن استخدام معاملات المقايضة يجعل من الصعب تحديد ما إذا كان قد تم استلام القيمة العادلة لإيرادات النفط العراقي. ولم يتم تسجيل معاملات المقايضة هذه في بيان صندوق تنمية العراق للمقبوضات والمدفوعات النقدية ولا تعد السلع التي تتم المقايضة عليها أصولاً أو أعباء لأن هذه المعاملات لن تتحول إلى نقد في أي وقت.

 

أُجبرت الولايات المتحدة جزئياً على طلب المجلس الدولي للمشورة والمراقبة (IAMB) لتأسيس عملية تدقيقها الخاصة لصندوق تنمية العراق. وخلص تقرير الأقلية الصادر في حزيران 2005 المقدم إلى الجلسة الأولى للجنة التي تحقق في صندوق تنمية العراق إلى النتائج التالية:

 

  • قام الاحتياطي الفيدرالي بشحن ما يقرب من 12 مليار دولار من العملة الأمريكية إلى العراق.

 

  • فشلت هيئة الإئتلاف المؤقتة في توفير ضوابط مالية أو مادية كافية.

 

  • هناك أدلة متزايدة على انتشار الخسائر والاحتيال وسوء المعاملة:
  1. طلبات فاحشة  من شركة  Halliburton .
  2. الاحتيال بواسطة شركة كستر باتلز.
  3. المخالفات والاحتيال في صندوق القادة.
  4. المخالفات والفساد في الصرف للوزارات العراقية.
  5. المخالفات في الصرف على الحكومات المحلية. 

 

وقد توصل التقرير إلى الاستنتاج الصارخ التالي:

 

سيطرت سلطة التحالف المؤقتة التي تديرها الولايات المتحدة بعد غزو العراق على أكثر من 22.4 مليار دولار من الموارد العراقية وأنفقت أو صرفت 19.6 مليار دولار. بينما كانت هذه الأصول العراقية تحت سيطرة الولايات المتحدة تم سحب مبالغ غير مسبوقة نقداً من الاحتياطي الفيدرالي وشحنها إلى العراق حيث تم إنفاقها أو صرفها من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة مع عدم وجود ضوابط مالية تقريباً. وقد كشفت المراجعات الجزئية لهذه النفقات عن أدلة لهدر كبير واحتيال وإساءة استخدام .

 

وقال الممثل هنري واكسمان في بيانه أمام اللجنة إنه بما أن صندوق التنمية العراقي هو خليفة برنامج النفط مقابل الغذاء:

 

… كان هناك تناقض صارخ وفاضح  بين نهج الكونجرس تجاه برنامج النفط مقابل الغذاء و صندوق تنمية العراق. وتحقق خمس لجان منفصلة في الكونجرس في سوء إدارة الأمم المتحدة لبرنامج النفط مقابل الغذاء وعقدت أكثر من اثنتي عشرة جلسة استماع. ولكن حتى اليوم لم تكن هناك جلسة استماع واحدة في الكونجرس حول سوء إدارة الولايات المتحدة لصندوق تنمية العراق .

 

ونشرت صحيفة The London Guardian في 7 تموز 2005 مقالاً بعنوان: “إذن يا سيد بريمر أين ذهبت كل الأموال؟”

 

بعد أكثر من أحد عشر عاما على إهدار 20 مليار دولار من الأصول العراقية لا يوجد جواب حتى الآن. ولم يتوقف التبذير!

 

اترك تعليقاً


CAPTCHA Image
Reload Image