مقدمة
كتب لي أحد الأصدقاء بعد قراءته مقالي السابق “لماذا لا يقاضي الإنسان العربي” يسأل: “تعقيباً على مقالتك بخصوص التقاضي هل هناك امكانية لمقاضاة الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص معارضته نشر تقرير الاسكوا ؟” وهذا السؤال يقتضي أن نفهم ما هو دور “الأمين العام ” للأمم المتحدة كي يمكننا الرد.
فمنظمة الأمم المتحدة هي هيئة اتفقت الدول على تشكيلها من أجل تنظيم العلاقات ما بينها وحسم النزاعات. وهي بهذا لا تمتلك سلطة الهية بل هي هيئة تخضع لبنود العقد الذي اتفق عليه الإعضاء والذي عرف بـ “ميثاق الأمم المتحدة” (الميثاق). والميثاق شأنه في ذلك شأن أي عقد بين أطراف متعاقدة تنظم تطبيقه قواعد قانونية. فالعقود بين الناس ينظمها القانون المدني الذي تم العقد تحت سلطته. أما الميثاق فينظم تطبيقه قواعد القانون الدولي والتي اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة على أن مصادر القانون الدولي هو ما جاء في المادة (36) من دستور محكمة العدل الدولية والذي هو، أي الدستور، ملحق ومتمم للميثاق.
وهذه الحقيقة ليست واضحة عند جمهور الناس وأخص منهم العرب. فيعتقد عدد كبير منهم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن قادران على اصدار أي قرار يكون ملزماً للجميع. وهذا اعتقاد خاطئ، ذلك لأن القرار الذي يصدر خلافا لقواعد القانون الدولي غير ملزم لأحد ويعد باطلاً ولو صوت عليه مجلس الأمن أو الجمعية العامة بالإجماع. فقرارات الحصار التي فرضت في العقود الثلاثة الماضية بشكل متميز كلها باطلة وان ادعت دول العدوان شرعيتها.
ولعل من المفيد أن المحكمة الأوربية أصدرت حكما يثبت هذه الحقيقة قضت فيه: “إن القانون الدولي يسمح باستخلاص نتيجة مفادها وجود ما يحد قاعدة كون قرارات مجلس الأمن ملزمة للجميع. وهذا الحد هو أن تلك القرارات يجب أن تتفق مع القواعد القسرية الأساس للقانون الدولي. فاذا خالفت قرارات مجلس الأمن ذلك، مهما كان ذلك نادراً، فإن تلك القرارات لا تلزم أعضاء مجلس الأمن ولا تلزم أعضاء الإتحاد الأوربي”.
الأمانة العامة للأمم المتحدة
نأتي الآن لدور “سكرتير” الأمم المتحدة والذي انتشر، في الفوضى الدولية التي تلت انهيار النظام الشيوعي في الإتحاد السوفيتي واستكلاب الصهيونية العالمية، اعتقاد زائف بأن له سلطات قانونية وسياسية واسعة، حتى انه لا يكاد يمر حدث إلا ويطلع علينا العرب الباكون هم ومنظماتهم يستصرخون الأمين العام للتدخل والإستنكار أو لعمل شيء، وهم لا يعلمون انه لا يقدر على شيء. ولعل مما زاد هذه الإعتقاد الزائف رسوخاً أن الأمين العام السابق بشكل خاص، وهو أفشل أمين عام عرفته لخمسين عاماً، كان حاضرا للإدلاء بآراء سياسية أو قانونية دون أن يكون له حق في ذلك أو أن تكون لآرائه أية قيمة.
وأول سبب للاعتقاد الزائف بسلطة الأمين العام يأتي في ترجمة الإسم للعربية من اللفظة اللاتينية “Secretary” حيث تم لأسباب مجهولة جعلها “أميناً”. وهذا الترجمة غير “أمينة” لأنها تضفي في باطنها نوعا من الحصانة، فالعربي يحسها كما أحسها الشاعر العربي في قوله:
يقولون خبرنا فأنت أمينها وما انا إن خبرتهم بأمين
والترجمة الصحيحة للكلمة اللاتينية هي “كاتب” أو “مساعد إداري” وليس “أمين”. ولو استعملنا هذه الترجمة لربما توقع العرب أقل مما يتوقعونه منه!
لكن الأهم من ذلك هو ما دور “السكرتير” هذا على وفق الميثاق؟
فالميثاق يتضمن الإشارة للأمين العام (كما يسميه الميثاق) في فصل معين وهو الفصل الخامس عشر (الأمانة العامة) والذي سوف أورده بكامله لأهمية كونه يحدد مهمة الأمين العام. أما خارج هذا الفصل فان الإشارة للأمين العام لا تتعدى مهمة استلامه تقارير وبيانات واشعارات لعرضها حسب العائدية على مجلس الأمن أو الجمعية العامة، وهي أربع مواضع في الميثاق (في المواد 12، 20، 73، و 110) وتسع مواضع في دستور محكمة العدل الدولية (في المواد 5، 7، 13، 14، 18، 36، 40، 67 و 70).
أما الفصل الخامس عشر من الميثاق فهذا نصه:
“المادة 97
يكون للهيئة أمانة تشمل أمينا عاما ومن تحتاجهم الهيئة من الموظفين. وتعين الجمعية العامة الأمين العام بناء على توصية مجلس الأمن. والأمين العام هو الموظف الإداري الأكبر في الهيئة.
المادة 98
يتولى الأمين العام أعماله بصفته هذه في كل اجتماعات الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، ويقوم بالوظائف الأخرى التي توكلها إليه هذه الفروع. ويعد الأمين العام تقريرا سنويا للجمعية العامة بأعمال الهيئة.
المادة 99
للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي.
المادة 100
1- ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسئ إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها.
2- يتعهد كل عضو في “الأمم المتحدة” باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبألا يسعى إلى التأثير فيهم عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.
المادة 101
1- يعين الأمين العام موظفي الأمانة طبقا للوائح التي تضعها الجمعية العامة.
2- يعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ولمجلس الوصاية ما يكفيهما من الموظفين على وجه دائم ويعين لغيرهما من فروع “الأمم المتحدة” الأخرى ما هي بحاجة إليه منهم. وتعتبر جملة هؤلاء الموظفين جزءا من الأمانة.
3- ينبغي في استخدام الموظفين وفي تحديد شروط خدمتهم أن يراعى في المكان الأول ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاية والنزاهة. كما أن من المهم أن يراعى في اختيارهم أكبر ما يستطاع من معاني التوزيع الجغرافي.”
ولا يحتاج المرء لأن يكون خبيراً في القانون أو السياسة كي يفهم مما جاء في الفصل الخامس عشر من الميثاق أن الأمين العام ليس سوى موظف إداري شأنه في ذلك شأن أي موظف في جمعية أو هيئة أو ناد. وعمله ينحصر في الأعمال الإدارية التي يكلفها بها مجلس الأمن أو الجمعية العامة. وحين يطلب منه متابعة حدث أو اعداد تقرير فانه يقوم بذلك ويرفعه للجهة التي كلفته.
فليس له أن يدلي باي تصريح أو يعطي رأياً في أية قضية. فاذا فعل فانه يتجاوز الميثاق ومن يطلب منه ذلك فانه يجهل الميثاق وحدود العقد الذي اتفق عليها المتعاقدون. وسبب هذا واضح ذلك لأن الأمين العام إذا أدلى براي في قضية ما فانه يكون معبراً عن رايه الشخصي في تلك القضية حيث إنه ليس مخولا من قبل مجلس الأمن أو من الجمعية العامة وهي الهئات الموكلة بتنفيذ الميثاق أن يفعل ذلك، كما انه لا يمكن أن يعرف رأي الأعضاء في أية قضية يبدي فيها رأيها.
فاذا طلع علينا الأمين العام ليقول إن مجلس الأمن قرر كذا أو إن الجمعية العامة أصدرت قراراً ما فسوف يكون ذلك من صلب واجبه. أما أن يطلع علينا برأيه الشخصي فهو ليس فقط تجاوزاً على الميثاق وصلاحياته لكنه إساءة كبيرة للنظام الدولي السياسي والقانوني! ولعل تصريحات الأمين العام غيرالسمؤولة عامل مساعد في دفع المستضعفين للشكوى لديه.
اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)
إن الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة هي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية والأمانة العامة للأمم المتحدة. وجميعها أنشئت في 1945 عندما أسست الأمم المتحدة، وقد عرفها الميثاق وحدد واجبات وصلاحيات كل منها.
ويعرف موقع الأمم المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي كما يلي:
“أنشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي عملا بميثاق الأمم المتحدة. وهو الجهاز الرئيسي لتنسيق الأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها من أعمال، للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمؤسسات. ويتولى المجلس، بصفته هذه، مسؤولية واسعة النطاق عن نحو 70% من الموارد البشرية والمالية لمنظومة الأمم المتحدة بأكملها، ومن بينها 14 وكالة متخصصة، و9 لجان “فنية”، وخمس لجان إقليمية. وتنتخب الجمعية العامة 54 عضواً في المجلس لفترات متداخلة مدة كل منها ثلاث سنوات. والجمعية العامة هي المنصة المركزية للنظر في التنمية المستدامة ومناقشتها.”
وحددت المادة (62) من الميثاق وظائف وسلطات المجلس كما يلي:
“1- للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء “الأمم المتحدة” وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن.
2- وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها.
3- وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه.
4- وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه، وفقا للقواعد التي تضعها “الأمم المتحدة”.”
وأنشا المجلس الإقتصادي والإجتماعي خمس لجان لتحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية التي حددها الميثاق، وهي اللجنة الإقتصادية لأوربا (1947) واللجنة الإقتصادية والإجتماعية لآسيا والمحيط الهادي (1947) واللجنة الإقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (1948) واللجنى الإقتصادية لأفريقيا (1958) واللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (1974) (الأسكوا).
وتعمل هذه اللجان تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتنفيذ ما حدده الميثاق من وظائف وسلطات.
وتضم الأسكوا اليوم ثمانية عشر دولة عربية وآخر مدير تنفيذي لها كانت الدكتورة ريما خلف.
ولن أدخل في تفصيل عمل اللجنة إذ ان هذا ليس مهماً للقارئ إلا أن المهم ما الذي حدث بعد إكمال الأسكوا إعداد تقرير عن حال الفلسطينيين تحت الإحتلال وهو أطول احتلال نشأ في القرن العشرين. فقد خلص تقرير الخبراء الذين عملوا بتكليف الأسكوا الأصولي الى أن ما يجري في فلسطين هو تمييز عنصري (أبارتايد) والذي يعده القانون الدولي حسب ما قررته محكمة العدل الدولية من الجرائم التي تقع ضمن القواعد القسرية للقانون وهي القواعد التي لا يمكن التنصل منها أو الإنسحاب من مسؤوليتها كما لا يحق لمجلس الأمن أن يصدر قراراً يبيح فيها أيا من تلك الجرائم.
وليس غريباً أن تثور الصهيونية العالمية التي تحكم الرأسمالية والتي تتحكم بدورها عن طريق سلطانها المالي بالعالم. فليس مهماً من يحكم في البيت الأبيض وليس مهماً من يجلس في 10 شارع داوننغ في لندن أو في الأليزيه في باريس. إذ ان أي تغيير في أي منها لن يغير من سلطان الصهيونية العالمية واستبدادها.
وحيث إن اختيار من يسمونه الأمين العام (وان لم يكن أميناً) يجب أن يتم بموافقة أعضاء مجلس الأمن فليس عسيراً إدراك حقيقة أن أي شخص لا ترضى عنه الصهيونية العالمية لن يدرك هذا المنصب فيكفي أن تبدي بريطانيا أو الولايات المتحدة اعتراضها حتى يسحب ترشيحه، وهكذا فكل من وصل للمنصب منذ تأسيس الأمم المتحدة كان في جيب الصهيونية وفي أسوء حال صديقاً لها!
حتى إني لأسال دائماً: ما لنا والحالة هكذا والأمم المتحدة، أي ما لنا والعضوية فيها؟ ولم أسمع حتى اليوم جواباً مقنعاً!
أأصابت الدكتورة خلف باستقالتها؟
إن تقارير المجلس ولجانها ترفع للأمين العام لتوزيعها على أعضاء الهيئة العامة. وحيث إننا قرأنا في الميثاق أن ليس من صلاحيات الأمين العام أن يبدي راياً شخصياً في أية قضية أو تقرير بل يلزمه الميثاق أن يرفعه حسب العائدية، فقد كان لزاماً عليه أن يعتمد تقرير الأسكوا وثيقة من وثائق الأمم المتحدة ويوزعه على الأعضاء كذلك.
إلا ان الصهيونية التي لم تكن لتسكت على هذه الإدانة الواضحة أوعزت للأمين العام، أو لربما أسرع هو حتى قبل الإيعاز كي ينال رضاهم، كي يعترض على التقرير حتى إذا لم يكن له سلطة أن يفعل ذلك.
فرفض قبوله وطلب من الأمين التنفيذي سحبه، وهو يعلم جيداً أن لا سلطة له ليفعل ذلك، لكنه يعلم في الوقت ذاته أن أحدا لن يطعن في سلوكه ذلك فلو أن دولة عربية واحدة أعلمته أنها سوف تقاطعه لسلوكه هذا المناقض للميثاق لفكر أكثر من مرة!
فما الذي فعلته الدكتورة خلف؟ قدمت استقالتها. ومجد العرب هذا السلوك. لكني خلاف السرب أجد سلوكها انهزاماً في قلب المعركة! وقد يثير هذا القول عواطف عدد من العرب الذي يحسنون البكاء والعويل لا الثبات والقتال.
فالإستقالة إجراء سلبي والثبات في الموقع إجراء ايجابي.
فالدكتورة تعرف جيداً، أو كان عليها أن تعرف، أن لا سلطة للأمين العام في إبداء رأي في تقرير تعده لجنة تعمل تحت مظلة واشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعلى وفق وظيفة المجلس المحددة في الميثاق والتي لا رأي للأمين العام فيها.
كان عليها أن تلتزم بتقريرها وتصر عليه وتبقى في موضعها. فما الذي كان بمقدور الأمين العام أن يفعله؟ أيعفيها من منصبها؟ ليكن! إذ ذلك كان سيكون أفضل فهو ولا شك كان سيثير أكثر من سؤال أو اعتراض داخل الجمعية العامة، مما كان سيحرج الأمين العام من دون أن يبطل قانونية التقرير.
ولو أراد الأمين العام سحب التقرير فانه سيكون عليه أن يطلب من مجلس الأمن أو الجمعية العامة رفضه وأكاد أجزم أنه لن يحصل على قرار من أي منهما برفض التقرير حيث إن أعضاء الجمعية العامة ومجلس الأمن يعرفون جيداً أن هذا لا يمكن أن يحدث لأن العالم كله يدرك عن يقين أن ما يجري في فلسطين هو تمييز عنصري اسوء مما حدث في جنوب أفريقيا!
ولو افترضنا من باب الجدل أن الأمين العام أصر، خلافاً للميثاق، على عدم توزيع التقرير على أنه وثيقة من وثائق الأمم المتحدة، فان من حق المجلس الإقتصادي والإجتماعي أن يطلب من محكمة العدل الدولية أن تعطي رأياً استشارياً في التقرير وحيث إن المحكمة سبق وأعطت رأيا في عدم شرعية الجدار العازل فقد يكون عسيراً عليها ألا تصادق على التقرير وعندها ستكون الدكتورة خلف قد حققت أكثر مما حققه أي تنظيم سياسي أوحركة وهمية من المقاومة الفلسطينية.
أيمكن مقاضاة الأمين العام؟
نأتي الآن للجواب على السؤال الذي دفع لكتابة هذا المقال.
والجواب هو نعم! يمكن مقاضاة الأمين العام للأمم المتحدة أمام القضاء الإنكليزي على الأقل بتهمة ارتكابه جريمة دعم التمييز العنصري، والشريك في القانون الإنكليزي هو كالأصيل.
لكن امكانية المقاضاة شيء ومباشرتها شيء آخر.
ذلك أني، كما كتبت سابقاً، أشك أنه توجد منظمة فلسطينية أو مجموعة من الفلسطينيين أو فلسطيني واحد يحس بمدى الإنتهاك لإنسانيته كي يحرك دعوى كهذه.
فإن وجد فاني لم أسمع به!
والسلام
عبد الحق العاني
24 آذار 2017